متوفر باللغة
FR
AR
يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة، وله أن كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون