متوفر باللغة
FR
AR
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولّى رئيس المحكمة الدستورية فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقّتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية الدستورية امام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم مجتمعين، وإن
تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدستورية.
ولايجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في حالة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حلّ
مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو إتخاذ تدابير استثنائية.
ولايجوز لمجلس نواب الشعب خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لوم ضد الحكومة.
وخلال المـــدة الرئاسية الوقتية يتم إنتخاب رئيس جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما و يدعو إلى تنظيم إنتخابات
تشريعية سابقة لأوانها.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية الدستورية امام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم مجتمعين، وإن
تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدستورية.
ولايجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في حالة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حلّ
مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو إتخاذ تدابير استثنائية.
ولايجوز لمجلس نواب الشعب خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لوم ضد الحكومة.
وخلال المـــدة الرئاسية الوقتية يتم إنتخاب رئيس جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما و يدعو إلى تنظيم إنتخابات
تشريعية سابقة لأوانها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون