متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانـون ولتنفيذ المعاهدات، وهـــو يسهر على السير العــادي للسلط العــمومية ويضمن استمرارية الدولة
ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي.
ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون