متوفر باللغة
FR
AR
يسند رئيس الجمهورية، بإقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا والعسكرية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون