متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر ناخبا كلّ أو مواطنة يتمتّع بالجنسية التّونسية وبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة، وتتوفّر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون