متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن تتبع أحد الّنواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة، فإنّه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالاّ ويستمر الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة
وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.
وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون