متوفر باللغة
FR
AR
يسير رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة.
وله أن ينوب رئيس الجمهورية عند الإقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
وله أن ينوب رئيس الجمهورية عند الإقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون