متوفر باللغة
FR
AR
يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية، ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه
خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغها إليه.
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم
أو لكليهما لتلاوة ثانية، وإذا تمت المصادقة على المشروع بأغلبية الثلثين، فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر
يوما.
لا يشمل حق الرد القوانين المتعلقّة بتنقيح الدستور.
وتعلق آجال الختم في صورة الطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، ويتولى رئيس الجمهورية إما ختم القانون إذا قضت
المحكمة الدستورية بدستوريته وإما إعادته إلى مجلس نواب الشعب أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو إلى كليهما بناء على
الإختصاصات المخولة لكل واحد منهما.
خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغها إليه.
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم
أو لكليهما لتلاوة ثانية، وإذا تمت المصادقة على المشروع بأغلبية الثلثين، فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر
يوما.
لا يشمل حق الرد القوانين المتعلقّة بتنقيح الدستور.
وتعلق آجال الختم في صورة الطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، ويتولى رئيس الجمهورية إما ختم القانون إذا قضت
المحكمة الدستورية بدستوريته وإما إعادته إلى مجلس نواب الشعب أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو إلى كليهما بناء على
الإختصاصات المخولة لكل واحد منهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون