متوفر باللغة
FR
AR
ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون ويمكن تنقيح النصوص السابقة المتعلقة بهذه المواد بأمر
يعرض وجوبا على ويصدر بناء على رأيها المطابق.
ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع أو أي مشروع تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة
ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المحكمة الدستورية للبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام إبتداء من تاريخ بلوغها إليها.
يعرض وجوبا على ويصدر بناء على رأيها المطابق.
ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع أو أي مشروع تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة
ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المحكمة الدستورية للبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام إبتداء من تاريخ بلوغها إليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون