متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس نواب
الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمِعين التّالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة".
إذا تعذّر أداء هذه أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهورية يؤديها أمام المحكمة الدستورية.
لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية حزبية"
الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمِعين التّالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة".
إذا تعذّر أداء هذه أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهورية يؤديها أمام المحكمة الدستورية.
لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية حزبية"
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون