متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب
محـــاميا. وتحدد مدة الإيقـاف والاحتفاظ بقانون.
محـــاميا. وتحدد مدة الإيقـاف والاحتفاظ بقانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون