متوفر باللغة
FR
AR
لكلّ شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء.
حق التّ وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللّجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الاعانة العدلية.
المحاكم علنية إلاّ إذا اقتضى القانون سريتها، ولا يكون التّصريح بالحكم إلاّ في جلسة علنية
حق التّ وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللّجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الاعانة العدلية.
المحاكم علنية إلاّ إذا اقتضى القانون سريتها، ولا يكون التّصريح بالحكم إلاّ في جلسة علنية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون