متوفر باللغة
FR
AR
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية :
ـ الأساليب العامة لتطبيق الدستور.
ـ الموافقة على المعاهدات.
ـ تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ـ تنظيم العدالة والقضاء.
ـ تنظيم الإعلام والصحافة والنشر.
ـ تنظيم الأحزاب والجمعيات والنقابات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها.
ـ تنظيم الجيش الوطني.
ـ تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة.
ـ القانون الإنتخابي.
ـ التّمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل الثّالث والستّين من هذا الدستور
ـ التّمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفقرة الخامسة من الفصل التّسعين من هذا الدستور
ـ الحريات وحقوق الإنسان.
ـ الأحوال الشخصية.
ـ المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمكن أن تتمتع بصفة الجماعة المحلية.
ـ تنظيم الهيئات الدستورية.
ـ القانون الأساسي للميزانية.
وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية :
ـ إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية.
ـ الجنسية.
ـ الالتزامات والتجارية.
ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.
ـ العفو العام.
ـ ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.
ـ نظام إصدار العملة.
ـ والتعهدات المالية للدولة.
ـ التصريح بالمكاسب.
ـ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات.
ـ قوانين المالية وغلق والمصادقة على مخططات التنمية.
ـ المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليـــم والبحث العلــمي والثقافـــة والصحة العموميـــة والبيـــــئة والتهيئــة الترابية
والعمرانيــة والطاقة وقانون الشــــغل والضمان الاجتماعي.
ـ الموافقة على الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية.
ـ الأساليب العامة لتطبيق الدستور.
ـ الموافقة على المعاهدات.
ـ تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ـ تنظيم العدالة والقضاء.
ـ تنظيم الإعلام والصحافة والنشر.
ـ تنظيم الأحزاب والجمعيات والنقابات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها.
ـ تنظيم الجيش الوطني.
ـ تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة.
ـ القانون الإنتخابي.
ـ التّمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل الثّالث والستّين من هذا الدستور
ـ التّمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفقرة الخامسة من الفصل التّسعين من هذا الدستور
ـ الحريات وحقوق الإنسان.
ـ الأحوال الشخصية.
ـ المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمكن أن تتمتع بصفة الجماعة المحلية.
ـ تنظيم الهيئات الدستورية.
ـ القانون الأساسي للميزانية.
وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية :
ـ إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية.
ـ الجنسية.
ـ الالتزامات والتجارية.
ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.
ـ العفو العام.
ـ ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.
ـ نظام إصدار العملة.
ـ والتعهدات المالية للدولة.
ـ التصريح بالمكاسب.
ـ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات.
ـ قوانين المالية وغلق والمصادقة على مخططات التنمية.
ـ المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليـــم والبحث العلــمي والثقافـــة والصحة العموميـــة والبيـــــئة والتهيئــة الترابية
والعمرانيــة والطاقة وقانون الشــــغل والضمان الاجتماعي.
ـ الموافقة على الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون