Disponible en
FR
AR
رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس نواب
الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمِعين اليمين التّالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة".
إذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهورية يؤديها أمام المحكمة الدستورية.
لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية"
الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمِعين اليمين التّالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة".
إذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهورية يؤديها أمام المحكمة الدستورية.
لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية"
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: