Disponible en
FR
AR
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم ،وجد لأب، وجد
لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع.
ويجب أن يكون المترشح أو المترشحة يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنية
والسياسية.
يقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقّلة للانتخابات حسب ال ّطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي
لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع.
ويجب أن يكون المترشح أو المترشحة يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنية
والسياسية.
يقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقّلة للانتخابات حسب ال ّطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: