Disponible en
FR
AR
تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية
لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.
لا تتم المصادقة على قانون المالية ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس
لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.
لا تتم المصادقة على قانون المالية ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: