Disponible en
FR
AR
يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور للبتّ في صحة اجراءات تنقيحه وإذا قضت المحكمة بصحة الإجراءات، فإن رئيس الجمهورية يختم، بعنوان قانون دستوري ،القانون المنقّح للدستور طبقا
للفصل المائة وثلاثة منهويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
للفصل المائة وثلاثة منهويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: