Disponible en
FR
AR
لكلّ شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء.
حق التّقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللّجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الاعانة العدلية.
جلسات المحاكم علنية إلاّ إذا اقتضى القانون سريتها، ولا يكون التّصريح بالحكم إلاّ في جلسة علنية
حق التّقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللّجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الاعانة العدلية.
جلسات المحاكم علنية إلاّ إذا اقتضى القانون سريتها، ولا يكون التّصريح بالحكم إلاّ في جلسة علنية
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: