الفصل 505
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من وجه حمل على أنه ترك بقية وجوه البينة فلا تقبل بينة لنقض ما وقع فيه عدا المطالبة بالزور في لدى المحاكم الجزائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون