الفصل 506
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا عمل على إذا تبين أن الحامل عليها إنما هو إكراه أو تدليس من الخصم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون