الفصل 500
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز توجيه في الصور الآتية :
أولا : إن كانت يمين تهمة وأراد المتهم توجيهها على الطالب.
ثانيا : لإثبات معاملة يوجب القانون أن يكون إثباتها بحجة رسمية أو بالتسجيل. ثالثا : لنفي أمر شهدت به الحجة الرسمية إذا صرح المأمور الذي حررها بأن ذلك وقع بمحضره.
رابعا : لإثبات يمنع القانون القيام بها نظرا للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.
خامسا : لإثبات أمر قد ألغي بحكم لا رجوع فيه.
سادسا : إن كان من البين عدم فائدتها أو قصد التعنيت بها.
أولا : إن كانت يمين تهمة وأراد المتهم توجيهها على الطالب.
ثانيا : لإثبات معاملة يوجب القانون أن يكون إثباتها بحجة رسمية أو بالتسجيل. ثالثا : لنفي أمر شهدت به الحجة الرسمية إذا صرح المأمور الذي حررها بأن ذلك وقع بمحضره.
رابعا : لإثبات يمنع القانون القيام بها نظرا للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.
خامسا : لإثبات أمر قد ألغي بحكم لا رجوع فيه.
سادسا : إن كان من البين عدم فائدتها أو قصد التعنيت بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون