الفصل 497
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز توجيه الحاسمة للنزاع في كل مطلقا وفي كل درجة من التقاضي ولو لم يكن هناك بداية حجة لإثبات المطل ب أو الدفع الموجه فيهما اليمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون