الفصل 494
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من ليس له التفويت ليس له توجيه الحاسمة ولا قبولها فالوالد والوصي والمقدم والوكيل ليس لهم توجيه إلا بالشروط المقررة في القانون لتفويت أموال من لنظرهم ولا يسوغ لهم أداء فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بأموال من لنظرهم إلا فيما باشروه بأنفسهم والصغير المأذون بالتجارة له توجيه وأداؤها على حد ما هو مأذون فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون