الفصل 492
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
نوعان :
أولا : التي يوجهه ا أحد الخصمين على الآخر حسما للنزاع وتسمى الحاسمة للنزاع.
ثانيا : التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه على أحد الخصمين وهي يمين الاستيفاء.
أولا : التي يوجهه ا أحد الخصمين على الآخر حسما للنزاع وتسمى الحاسمة للنزاع.
ثانيا : التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه على أحد الخصمين وهي يمين الاستيفاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون