الفصل 491
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا صدر في المنقولات المتنازع فيها وصولات خز ن من صاحب المستودع المنتصب لذلك أو تذاكر نقل أو ما يشاكلها فالحائز لعين الأشياء مقدم على حائز الحجة إذا تساوى الطرفان في عند حوزهم لما ذكر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون