الفصل 487
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا تعـتمد القـرائن ولـو كانـت قـوية ظاهـرة متظافـرة إلا مـع يمين من تمسك بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون