الفصل 488
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
مـن حـاز شـيئا مـنقولا أو صـبرة مـن المـنق ولات بـشبهة حمـل علـى أنـه ملـك ذلـك بالـوجه الـصحيح وعلـى مـن يدعـي خـلاف ذلـك أن يثبـته ولا يحمـل علـى الـشبهة مـن علـم أو كـان مـن حقـه أن يعلـم عـند توصـله بالـشيء المـنقول أن المتوصل منه ليس له التصرف في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون