الفصل 486
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
القرائن التي لم يحصر ها القانون موكولة إلى اجتهاد القاضي وعليه أن لا يعتمدها إلا إذا كانت قوية منضبطة متعددة مت ضافرة ودفعها جائز قانونا بسائر الأوجه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون