الفصل 485
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا قامت قرينة قانونية بصحة أغنت صاحبها عن كل بينة أخرى ولا تقبل بينة لمعارضة القرينة القانونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون