الفصل 484
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز نقض الحكم الذي لا رجوع فيه في الصور الآتية :
أولا : إذا ثبت زور الرسوم أو البي نات الأخرى التي انبنى عليها الحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره.
ثانيا : إذا ثبت أن الحكم بني على غلط حسي كان السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره.
ثالثا : إذا ثبت من الوقائع ما يقتضي القيام بمؤاخذة القاضي.
أولا : إذا ثبت زور الرسوم أو البي نات الأخرى التي انبنى عليها الحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره.
ثانيا : إذا ثبت أن الحكم بني على غلط حسي كان السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره.
ثالثا : إذا ثبت من الوقائع ما يقتضي القيام بمؤاخذة القاضي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون