الفصل 478
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يستثنى أيضا من الأصول المتقدمة المتعلقة بعدم قبول البينة بالشهادة ما بالصور الآتية : أولا : إذا فقد الخصم الكتب الذي هو حجة الدين أو الإبراء بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو اختلاس . وأما ما يتعلق بالأوراق البنكية والسندات للحامل فالعمل فيها بمقتضى قوانينها الخاصة.
ثانيا: إذا تعذر على المدعي الحصول على حجة مكتوبة فيما يدعيه كما إذا كانت دعواه مبنية على ما يشاكل العقد أو على أو شبهها أو كانت في وجود غلط في كتابة الحجة أو وقوع الإكراه أو التولي أو التدليس في ذلك أو ما اعتاده التجار فيما بينهم من عدم أخذ حجة بالكتابة.
واعتبار الأحوال التي يتعذر فيها على المدعي الحصول على حجة بالكتابة موكول لاجتهاد القاضي.
ثانيا: إذا تعذر على المدعي الحصول على حجة مكتوبة فيما يدعيه كما إذا كانت دعواه مبنية على ما يشاكل العقد أو على أو شبهها أو كانت في وجود غلط في كتابة الحجة أو وقوع الإكراه أو التولي أو التدليس في ذلك أو ما اعتاده التجار فيما بينهم من عدم أخذ حجة بالكتابة.
واعتبار الأحوال التي يتعذر فيها على المدعي الحصول على حجة بالكتابة موكول لاجتهاد القاضي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون