الفصل 474
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
( نقــح بالقانــون عــ دد 57 لــسنة 2000 المــؤرخ فــي 13 جوان 2000)
لا تقـبل لا تقـبل بيـنة الـشهود فـيما بـين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو بيـنة الـشهود فـيما بـين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به ولو كان ذلك في قدر من المال أقل من ألف دينار.
ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا كان المراد إثبات أمور من شأنها ضبط معنى فصول مبهمة أو معقدة بالكتب وتعيين مدلولها وإثبات إجراء العمل بها.
لا تقـبل لا تقـبل بيـنة الـشهود فـيما بـين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو بيـنة الـشهود فـيما بـين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به ولو كان ذلك في قدر من المال أقل من ألف دينار.
ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا كان المراد إثبات أمور من شأنها ضبط معنى فصول مبهمة أو معقدة بالكتب وتعيين مدلولها وإثبات إجراء العمل بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون