الفصل 463
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسوغ للقاضي أن يأذن بإطلاع الخصم على دفاتر تجارة خصمه وجرد بضاعته والدفاتر الخاصة بمنزله إلا في القضايا المتعلقة بالتركات والشركاتوفي غير ذلك من الصور التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الطرفين وفي صورة التفليس.
ويجوز للقاضي أن يأذن بإطلاع الخصم على الدفاتر المذكورة إما من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الطرفين أثناء النزاع أو قبله وذلك بشرطين وهما وجود الضرورة وتقدير الاطلاع بقدرها.
ويجوز للقاضي أن يأذن بإطلاع الخصم على الدفاتر المذكورة إما من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الطرفين أثناء النزاع أو قبله وذلك بشرطين وهما وجود الضرورة وتقدير الاطلاع بقدرها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون