Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 192 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان لازمة لإنجاز مشروع سد التلي على وادي الحلوف

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 192 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان لازمة لإنجاز مشروع سد التلي على وادي الحلوف.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قطع أرض كائنة بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان لازمة لإنجاز مشروع سد التلي على وادي الحلوف ومحاطة بخط أخضر بالأمثلة الملحقة لهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين
1
1
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101730
( جزء من القطعة عدد 35 بالمنطقة المسحية سيدي مسعود حرف B )
9
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101741
( جزء من القطعة عدد 35 بالمنطقة المسحية سيدي مسعود حرف B )
11 (1)
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101743
( جزء من القطعة عدد 35 بالمنطقة المسحية سيدي مسعود حرف B )
11 (2)
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101744
( جزء من القطعة عدد 35 بالمنطقة المسحية سيدي مسعود حرف B ) غير مسجلة
غير مسجلة
غير مسجلة
غير مسجلة
02 هك 34 أر16 ص
79 أر12 ص
01 هك 88 أر77 ص
64 أر89 ص
حمدة بن صالح قياس
2 2
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101731
( جزء من القطعة عدد 35 بالمنطقة المسحية سيدي مسعود حرف B )
2 (1)
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101732
( جزء من القطعة عدد 35 بالمنطقة المسحية سيدي مسعود حرف B ) غير مسجلة
غير مسجلة 1 هك 49 أر61 ص
03 أر42 ص
عبد الحفيظ بن بلقاسم بن مبروك مستور
3 4
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101733
( جزء من القطعة عدد 35 بالمنطقة المسحية سيدي مسعود حرف B )
4 (1)
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101734
( جزء من القطعة عدد 35 بالمنطقة المسحية سيدي مسعود حرف B ) غير مسجلة
غير مسجلة
02 هك 14 أر10 ص
53 أر12 ص
عيادي بن إبراهيم مستور
4 7 (1)
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101735
( جزء من القطعة عدد 35 بالمنطقة المسحية سيدي مسعود حرف B )
7 (1) مكرر
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101736
( جزء من القطعة عدد 35 بالمنطقة المسحية سيدي مسعود حرف B )
7 (2)
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101737
( جزء من القطعة عدد 35 بالمنطقة المسحية سيدي مسعود حرف B ) غير مسجلة
غير مسجلة
غير مسجلة
02 هك 18 أر47 ص
06 هك 73 أر25 ص
08 هك 95 أر02 ص
عبد الرحمان بن عبد الله مستور
5 8 (1)
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101738
( جزء من القطعة عدد 35 بالمنطقة المسحية سيدي مسعود حرف B )
8 (2)
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101739
( جزء من القطعة عدد 35 بالمنطقة المسحية سيدي مسعود حرف B )
8 (3)
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101740
( جزء من القطعة عدد 35 بالمنطقة المسحية سيدي مسعود حرف B ) غير مسجلة
غير مسجلة
غير مسجلة 01 هك 29 أر57 ص
67 أر60 ص
01 أر90 ص
الحبيب بن صالح بن محمد مستور
6 10
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101742
( جزء من القطعة عدد 35 بالمنطقة المسحية سيدي مسعود حرف B ) غير مسجلة
35 أر76 ص
صالح بن حسين بن زينة مستور
الفصل 2 ـ تنتزع جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟