أمر عدد 194 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 194 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025.
تنهى مهام السيد رضا الجبالي، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 2 جانفي 2025.
تنهى مهام السيد رضا الجبالي، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 2 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون