قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 7 مارس 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 7 مارس 2025.
تسمى السيدة منى ميغري، متصرفة ممثلة عن وزارة المالية لدى مجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمترولوجيا وذلك عوضا عن السيد محمد الميزوري.
تسمى السيدة منى ميغري، متصرفة ممثلة عن وزارة المالية لدى مجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمترولوجيا وذلك عوضا عن السيد محمد الميزوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون