Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2010.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم الأربعاء 18 جوان 2025 والأيام الموالية مناظرة لانتداب خمسة وثلاثين (35) مساعدا استشفائيا جامعيا في الصيدلة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2010 لفائدة وزارة في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله:
ـ صيدلة سريرية: ستة (6) مراكز.
ـ الكيمياء الإحيائية: خمسة (5) مراكز.
ـ الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي: مركزان (2).
ـ علم السموميات: مركز (1) واحد.
ـ علم الأحياء الدقيقة: مركزان (2).
ـ علم الطفيليات: مركز (1) واحد.
ـ علم الفيروسات: أربعة (4) مراكز.
ـ صيدلة جالونسية: ثلاثة (3) مراكز.
ـ كيمياء تحليلية: أربعة (4) مراكز.
ـ علم الأدوية: مركزان (2).
ـ علم أمراض الدم: مركز (1) واحد.
ـ علم إدراك العقاقير: مركزان (2).
ـ علم المناعة: مركز (1) واحد.
ـ كيمياء علاجية: مركز (1) واحد.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الجمعة 23 ماي 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟