Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 183 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 183 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025.
تنهى مهام السيد كرمان كيلاني البلعي، مستشار المصالح العمومية، بصفة رئيس لديوان وزير الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟