أمر عدد 183 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 183 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025.
تنهى مهام السيد كرمان كيلاني البلعي، مستشار المصالح العمومية، بصفة رئيس لديوان وزير الصحة.
تنهى مهام السيد كرمان كيلاني البلعي، مستشار المصالح العمومية، بصفة رئيس لديوان وزير الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون