Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 182 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 182 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025.
يسمى السيد المبروك عون الله، مراقب عام للمصاريف العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟