Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 3 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 3 أفريل 2025.
تكلف السيدة خولة عبدلي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة تنظيم الملتقيات والندوات بإدارة الدراسات الإسلامية والملتقيات والبحوث والنشر بالإدارة العامة للدراسات والتوعية والتكوين الديني بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟