أمر عدد 195 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 195 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025.
يكلف السيد محمد المهدي الحلوي، مهندس معماري عام، بمهام مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة.
يكلف السيد محمد المهدي الحلوي، مهندس معماري عام، بمهام مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون