قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2025.
يسمى السيد فوزي اليوسفي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية عوضا عن السيدة ريم الفقيه.
يسمى السيد فوزي اليوسفي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية عوضا عن السيدة ريم الفقيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون