Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2025.
يسمى السيد فوزي اليوسفي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية عوضا عن السيدة ريم الفقيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟