Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 196 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 196 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025.
تنهى مهام السيد حلمي حسين، مهندس رئيس، بصفة مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟