أمر عدد 196 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 196 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025.
تنهى مهام السيد حلمي حسين، مهندس رئيس، بصفة مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة.
تنهى مهام السيد حلمي حسين، مهندس رئيس، بصفة مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون