أمر عدد 189 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بالهيئة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 189 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025.
يعيّن أعضاء بالهيئة الوطنية للاتصالات:
- السيدة فاطمة الوسلاتي، بعنوان شخصيات ذات كفاءة في الميدان الاقتصادي ذي العلاقة بالاتصالات، عوضا عن السيد مجدي حسن.
- السيد شهر الدين غزالة، بعنوان شخصيات ذات كفاءة في الميدان القانوني ذي العلاقة بالاتصالات، عوضا عن السيد كمال الرزقي.
- السيد زياد الدريدي، بعنوان شخصيات ذات كفاءة في الميدان التقني ذي العلاقة بالاتصالات، عوضا عن السيد كريم الشواشي.
يعيّن أعضاء بالهيئة الوطنية للاتصالات:
- السيدة فاطمة الوسلاتي، بعنوان شخصيات ذات كفاءة في الميدان الاقتصادي ذي العلاقة بالاتصالات، عوضا عن السيد مجدي حسن.
- السيد شهر الدين غزالة، بعنوان شخصيات ذات كفاءة في الميدان القانوني ذي العلاقة بالاتصالات، عوضا عن السيد كمال الرزقي.
- السيد زياد الدريدي، بعنوان شخصيات ذات كفاءة في الميدان التقني ذي العلاقة بالاتصالات، عوضا عن السيد كريم الشواشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون