قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 7 أفريل 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 7 أفريل 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة حكيمة الساعي الزرزري، مهندس معماري عام، رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين بوزارة التجهيز والإسكان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة حكيمة الساعي الزرزري، مهندس معماري عام، رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون