قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 8 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 8 أفريل 2025.
يسمى السيد نبيل الكراي، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان المالية عوضا عن السيدة عائشة البياري.
يسمى السيد نبيل الكراي، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان المالية عوضا عن السيدة عائشة البياري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون