Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 8 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 8 أفريل 2025.
يسمى السيد نبيل الكراي، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان المالية عوضا عن السيدة عائشة البياري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟