أمر عدد 184 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 184 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025.
تنهى مهام السيد كرمان كيلاني البلعي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة.
تنهى مهام السيد كرمان كيلاني البلعي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون