قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 2 أفريل 2025 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 2 أفريل 2025 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 145 لسنة 2025 المؤرخ في 19 فيفري 2025 المتعلق بتكليف السيد حاتم عيشاوية، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس لديوان وزيرة التجهيز والإسكان.
قــرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيد حاتم عيشاوية، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان، ليمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــــل 2 ـ يرخص للسيد حاتم عيشاوية، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان، أن إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الراجعين له بالنظر طبقا للفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 20 مارس 2025.
تونس في 2 أفريل 2025.
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
إنّ وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 145 لسنة 2025 المؤرخ في 19 فيفري 2025 المتعلق بتكليف السيد حاتم عيشاوية، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس لديوان وزيرة التجهيز والإسكان.
قــرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيد حاتم عيشاوية، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان، ليمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــــل 2 ـ يرخص للسيد حاتم عيشاوية، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان، أن إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الراجعين له بالنظر طبقا للفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 20 مارس 2025.
تونس في 2 أفريل 2025.
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون