قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2025.
تسمى الأستاذة زكية إيناس حرز الله عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن الدكتور خالد زغل.
تسمى الأستاذة زكية إيناس حرز الله عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن الدكتور خالد زغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون