أمر عدد 181 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 181 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025.
يسمى السيد المبروك عون الله، مراقب عام للمصاريف العمومية، رئيسا لديوان وزير الصحة.
يسمى السيد المبروك عون الله، مراقب عام للمصاريف العمومية، رئيسا لديوان وزير الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون